آقا ضياء العراقي

99

شرح تبصرة المتعلمين

الغالب منظور فيه ، مع أنه يوجب تنزيل الإطلاق عليه أيضا ، فالمرجع حينئذ عموم انفعال المياه القليلة ، وقد أشرنا في الحاشية إلى القيد المزبور . * * * ( و ) حكم ( ماء الحمام ) أيضا ( إذا كانت له مادة حكمه ) ، أي حكم الجاري من غير أن ينفعل قليله أيضا ، لعموم المنزلة المنصوص عليها « 1 » . وربما يشعر بعدم اعتبار بلوغ مجموع ما في الحياض الصغار وما في المنبع كرا ، ولكن يشكل بأنّ طرف التنزيل هو خصوص ما في الحوض الصغير ، إذا هو المصطلح في ماء الحمام ، ولا يقتضي التنزيل المزبور إلاَّ اتصاله بالمادة العاصمة ، وإحراز عصمتها لا بدّ أن يكون من الخارج ، من دون نظر في هذا الإطلاق إلى إثبات عصمة المادة . وعليه فإن قلنا بتقوّي العالي بالسافل ، فيكفي في عصمته بلوغ مجموعهما كرا ، وإلاَّ فلا بدّ من اعتبار العصمة ببلوغ الكر في خصوص المادة . ومن هذا البيان أيضا ظهر منشأ اختلاف كلماتهم في المقام ، وإلى المختار أشرنا في الحاشية أيضا . ( الثاني : الماء الراكد ) القسم ( الثاني ) من المياه : الماء ( الواقف ) غير المتصل بمادة أرضية ( كمياه الحياض والأواني ) ، وهذا القسم أيضا عاصم ( إن كان مقداره كرا ) ، بلا اشكال فيه نصا « 2 » وفتوى .

--> « 1 » وسائل الشيعة 1 : 110 باب 7 من أبواب الماء المطلق حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 1 : 123 باب 11 من أبواب الماء المطلق .